الطريق
جريدة الطريق

ما حكم حج الصبي؟ الإفتاء تُجيب

الحج
محمود عبد الرحمن -

أوضحت دار الإفتاء حكم حج الصبي، ومدى وجوبه عليه، قائلة: "يصح حج الغلام ما دام أبواه يكملان أركان وواجبات حجه عليه، ويحسب له حسناته كحج نافلة".

وأضافت الإفتاء في موقعها الرسمي: "حج الغلام يحسب حسناته حجة نائبة، وبالتالي فهي لا تحل محل فريضة الحج، لأن شرط العبادة الواجبة، والولد غير مكلف ".

واستكملت الإفتاء: في الحديث النبوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: "المسلمون" فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». رواه مسلم".

ومن جهة أخرى أوضحت دار الإفتاء حكم الحج عن غيره من أموال التبرع، فأجاب الإفتاء: "الحج عن غيره من مال الحاج نفسه، وهو من المال لمن حج عنه.

وتابعت الفتوى: ويكون من مال الآخرين؛ أي بمال أجنبي عنهما"، ولفتت إلى أنه بقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله عز وجل".

اقرأ أيضا: ما حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال؟.. المفتي يجيب