الطريق
جريدة الطريق

غرامة تعليمية جديدة تطبق على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر

طابور المدرسة
أحمد عادل -
القاهرة

مع اقتراب سنه دراسة جديدة، حدد قانون التعليم غرامة مالية قدرها 10 جنيهات تطبق علي التلميذ المتغيب عن الدراسة دون تقديم ما يفيد من عذر حقيقي يمكن أن تقبله الإدارة التعليمية لسبب غيابه، وهيه من ضم القيود الجديدة التي يعمل عليها ملف التعليم لأخبار التلميذ علي الالتزام بالحضور بالفصول التعليمية والتطوير من شأنه.


تفاصيل معاقبة التلميذ المتغيب من الدراسة بفرض غرامة مالية عليه


حيث نصت المادة رقم (21) من القانون المصري على الآتي،
يعاقب التلميذ المتغيب من الدراسة دون عذر بفرض غرامة مالية وقدارها 10 جنيهات، ملزم بها والد الطفل أو المسئول عن شأنه إذا تخلف الطفل وانقطع عن دراسته دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من وقت تسلمه للكتب الدراسية.


بينما تضمنت المادة رقم (17) على كيفية تنظيم العملية الدراسية، وقد نصت على، تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق عدة أغراض منها:

1- تربية الأطفال علي العادات والسلوك الدينية والوطنية خلال مراحل التعليم الدراسة.

2- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

3- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية

4- تحقيق التوافق بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة.

أقرا أيضا: تعرف علي موعد ظهور نتيجة معاهد معاون الأمن