الطريق
جريدة الطريق

مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
تغريد شعبان -

حدد القانون 48 ساعة فقط على مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي كالآتي "الطعن على قرارات الهيئة" خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة والمتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ونتائجها.


اقرأ أيضا:500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تختص محكمة القضاء الإداري في الفصل بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة والتي تكون متعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، بالإضافة إلى تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بالفصل فيها المحكمة الإدارية العليا، وفقا للمادة رقم 210 من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية والتي تكون متعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وايضا نتائجها، كما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري".