الطريق
جريدة الطريق

وزير العدل يصدر قراراً بتأجيل نظام السجل العيني في سوهاج وأسوان ودمياط

وزير العدل المستشار محمود الشريف
نيفين مصطفى -
القاهرة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5208 لسنة 2026، بشأن تأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على عدد من الأقسام المساحية بمحافظات سوهاج وأسوان ودمياط.

تفاصيل قرار وزير العدل

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 142 لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ١٥٣٨ لسنة ۲۰۰۳ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الغربية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، اعتبارًا من 30/9/2004 ؛ وعلى قرارات المستشار وزير العدل، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: سوهاج، أسوان، دمياط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة ۲۰۰۳ من 30/9/2025 إلى 30/9/2026 مع قبول استمارات التسوية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛ وعلى مذكرة قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/9/2026.

قرار تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى

المادة الأولى قررت تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية:

1 - محافظة سوهاج بالأقسام الآتية: أولاد حمزة - جزيرة أولاد حمزة مركز العسيرات - عنيبس مركز جهينة الغربية - روافع العيساوية - البخايتة - الحمادية - الصلعا - القرامطة غرب - الكوامل بحرى - المحامدة - المزالوة - الهجارسة - أولاد شلول - أولاد عزاز - أولاد غريب - أولاد مأمن - بندار الكرمانية - جزيرة شندويل - دمنو - عرابة أبو الدهب - نجع النجار - نجع تمام - ونينة الغربية (مركز سوهاج) - الكشح - نقنق - البلابيش قبلى (مركز دار السلام)، والصادر بها القرار الوزارى رقم ١٥٣٨ لسنة ۲۰۰۳ لمدة عام من 30/9/2026 إلى 30/9/2027

2 - محافظة أسوان: القسم المساحى إدفو قبلى (مركز إدفو).

3 - الأقسام المساحية بمحافظة دمياط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 لمدة عام من 1/10/2026 إلى 30/9/2027 (المادة الثانية) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (۱۹) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة ١٩٦٤ فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.