الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 05:07 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
انفراد.. مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا حسن جعفر: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية خبير فندقي لـ”مراسي”: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية خبير فندقي: استقرار مستوى الخدمة يعزز ثقة السائح ويرفع نسب الزيارات المتكررة خبير فندقي: تنوع الأنشطة والخدمات يجذب السائح ويعزز مكانة البحر الأحمر عالميًا طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة ​اللواء فؤاد علام يفجر مفاجأة مدوية: الملك فاروق تم اغتياله ولم يمت طبيعيًا ​بشهادة سرية من مُعتقل سابق.. اللواء فؤاد علام يكشف حقيقة انحرافات الملك فاروق ولغط محمد نجيب والإخوان اللواء فؤاد علام: شمس بدران كان يطمح ليكون البديل للرئيس جمال عبد الناصر وقيادات الثورة

بعد قليل.. الحكم في الطعن على قرار جامعة القاهرة بحظر ”ارتداء النقاب”

ارتداء النقاب - أرشيفية
ارتداء النقاب - أرشيفية

تصدربعد قليل، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى الطعن المقام من المحامى أحمد مهران، ومدير مركز الدراسات، وكيلًا عن ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة؛ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

ترجع تفاصيل القضية، عندما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعاوى المقامة من المحامى أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492، 2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.