الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:39 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أيمن رفعت المحجوب يكتب: من بلا خطيئة ليس إنسانًا التضامن الاجتماعي: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو الجاري رئيس جامعة الأزهر يتفقد الاختبارات الشفهية بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ويشيد بحسن التنظيم اختتام فعاليات برنامج ”ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي” بمكتبة الإسكندرية رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض السنوي الرابع عشر لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة قافلة طبية في سندوب بالدقهلية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزير الأوقاف: التراث الإفريقي مورد ثقافيّ مهمّ ومحور حضاريّ أصيل انطلاق فعاليات دورة ”المدرب الشخصي” بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة

7 بنود لـ”الضبطية القضائية” في منشآت القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، وتم من خلاله منح صفة الضبطية القضائية، والضوابط المنظمة لها، وفقًا لنصوص محددة نظمها القانون على النحو التالي:

أولا:
أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ثانيا:

أن يؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتى".

ثالثا:
أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

رابعا:
يحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التى تستحق لهم.

خامسا:

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

سادسا:

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة "244" من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها.

سابعا:

على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

اقرأ أيضًا..

مساعد رئيس الوفد: حلم السيسي في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين لا يتوقف