الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 06:28 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط المياه الجديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلت سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين

التحفظ على مدير مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقطامية

تعبيرية
تعبيرية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ علي مدير مصنع 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لإنتاجه مستحضرات التجميل وحيازته 296 ألف عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القطامية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكميائي للبت في مصير حائزها.

بداية تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا: على طريقة الكتعة.. القبض على 5 أشخاص يتسولون بالأطفال فى الدقي

وفي السياق ذاته، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".