الطريق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:36 صـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل رسميًا لربع نهائي بطولة العالم في بولندا جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق بطهران تمهيدًا لقصف بنى تحتية عسكرية الاتحاد المصري لكرة السلة ينظم بطولة كأس المناطق لتوسيع قاعدة المواهب وتعزيز التنافسية ترامب: هنيئا للعالم لقد حان وقت السلام الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة إلى قاعدة الظفرة في الإمارات إذا تحركت المقاتلات الأمريكية منها باتجاهنا ترامب: أريد أن أشكر إيران على إخطارنا مبكرا بالهجوم استمرار وليد جابر مديرًا فنيًا لنادي نجوم مصر بالقسم الثاني مصر: الهجمات الإيرانية على قطر انتهاك لسيادتها وتهديد لسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر فيديو| البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنواصل استهداف جميع عناصر النظام الإيراني الضالعة في خطط تهدد إسرائيل السعودية: ندين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة

التحفظ على مدير مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقطامية

تعبيرية
تعبيرية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ علي مدير مصنع 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لإنتاجه مستحضرات التجميل وحيازته 296 ألف عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القطامية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكميائي للبت في مصير حائزها.

بداية تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا: على طريقة الكتعة.. القبض على 5 أشخاص يتسولون بالأطفال فى الدقي

وفي السياق ذاته، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".