الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:57 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد

تعرف على شروط إلحاق العمالة بالداخل والخارج وفقا لقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، شروط عمل وتأسيس شركات التشغيل وإلحاق العمالة فى الداخل والخارج.

 

ونص مشروع القانون على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية على النحو التالى : -

  1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
  2. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
  3. وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

اقرأ أيضًا

عاجل| السيسى يصدق على قوانين مجلس النواب والشيوخ والوطنية للانتخابات

 

وحدد المشروع شروطا يجب توافرها فى وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، للترخيص لها، وتتمثل فى الآتى:

  1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  2. ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم (51%) على الأقل من رأس مالها.
  3. تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
  4. يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة آلاف جنيه بزيادة كل سنة 10%، يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده.
  5. للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
  6. يحظر على الجهات المشار إليها تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها تقاضى مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

موضوعات متعلقة