الطريق
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:21 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عادل السكري: زيارة أبو مازن للقاهرة تعزز التنسيق العربي بشأن مستقبل القضية الفلسطينية إيهاب محمود: لقاء السيسي ونظيره الفلسطيني يؤكد أن مصر الحصن الأول المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الصادرات الزراعية.. محمد المنيسي: 405 منتجات مصرية تغزو 165 دولة حول العالم|فيديو وزير العدل يستقبل وفداً من جمهورية الصين الشعبية لبحث تعزيز التعاون في المجالات المشتركة النائب إسلام التلواني يوجه سؤالاً برلمانياً للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنية أمل عصفور تتساءل عن مدى مواءمة سياسة التكليف مع الاحتياجات الحقيقية للمنظومة الصحية على أرض الواقع حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية واستكمال اتفاقية وقف إطلاق النار أمانة المصريين بالخارج بـ«مستقبل وطن» تعقد إجتماعها التنظيمي الأول بعد تشكيلها الجديد كشف أثري بتل الأبقعين البحيرة الدولة الحديثة .. يشير لتفاصيل الحياة العسكرية واليومية داخل أحد الحصون الغربية مقتل آية رضوان بعد عودتها لأسرتها.. تفاصيل جديدة في واقعة طالبة الصف أبرزها دول النفط.. محمود عنبر: العالم كله بيدفع فاتورة أزمة مضيق هرمز|فيديو النائبة رانيا الشيمي: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني يحمل رسائل دعم واضحة مصرية للشعب الفلسطيني

الدستورية العليا: معاش المتوفى أثناء الخدمة يماثل المتقاعد

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 36 قضائية، التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

 

اقرأ أيضًا: عاجل| اشتعال النار في 6 سيارات بحادث الطريق الدائري بينها مقطورة بنزين (صور)

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن القواعد الأصولية فى تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداءً فى استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع.

 

ومن ثم فإن عبارة "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوى على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة.

 

واكد فهمي أنه فى جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له. وهو ما ذهبت إليه – بحق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمذكرتها المودعة بتاريخ 9/7/2020.

 

اقرأ أيضًا: عاجل| إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات فى حريق الطريق الدائري

وأن المادة (125) من قانون مجلس الدولة انتظمت مسألة إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب المرض، وجواز زيادة مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بضوابط محددة، وهذه المسائل لم تثر بالدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذه المادة بعدم الدستورية.

موضوعات متعلقة