الطريق
الخميس 9 مايو 2024 10:27 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

كيف يتم تحصيل غرامة عدم التصويت في الانتخابات بعد إحالة المتخلفين إلى النيابة؟

التخلف عن التصويت في الانتخابات
التخلف عن التصويت في الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة جميع المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة، اليوم الأربعاء، لبحث كيفية تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

الهيئة قررت إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتخلفوا عن هذا الحق، بعد أن وفرت الدولة كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

عقوبة التخلف عن التصويت الغرامة 500 جنيهًا

الهيئة أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لحماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

اللجنة قررت تطبيق المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتي نصت على أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

اقرأ أيضًا: عاجل| إحالة جميع المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات حددت من قبل طريقة تحصيل غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات، حيث نوهت إلى أنه سيتم تحصيل الغرامة عند تجديد بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أز استخراج أي مستند رسمي.