الطريق
الخميس 9 مايو 2024 04:28 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بسبب عدم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. هل تحقق النيابة مع 54 مليون مصري؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع من تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة التي جرت في شهر أغسطس الجاري، للنيابة العامة، الكثير من التساؤلات حول كيفية تحصيل الغرامة أو إجراء التحقيق مع المتخلفين عن التصويت.

ووفقًا لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات والنتائج التي أعلنتها في 19 أغسطس الجاري، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 14.23%، حيث شارك 8 ملايين و959 ألفاً و 35 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، والبالغ عددهم 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً، أي أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت ولم يشاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ حوالي 54 مليون ناخبًا، فهل تحقق النيابة العامة مع 54 مليون مواطن؟

الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قال إن قرار إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يكون بناءً على المحاضر التي يكون مسؤول عنها اللجان الفرعية، والتي أحصت الناخبين المقيدين في كل لجنة والذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، ومن تغيب منهم.

فقيه دستوري: النيابة العامة تمتلك 3 خيارات لتنفيذ القرار

وأضاف السيد لـ"الطريق" أن القانون يمنح النيابة العامة عدة خيارات في تلك الحالة، فمن الممكن أن تجري تحقيقًا مبدأيًا مع المواطنين، أو تصدر قرارًا غيابيًا بإقرار الغرامة على المتخلفين عن التصويت، وربما تحيلهم للمحاكمة وفقًا للقانون.

وتابع أن المواطنين من حقهم التظلم في قرارات النيابة، إذا كان الغياب عن التصزيت بسبب عذر تقبله المحكمة أو النيابة، مستدركًا أنه كان من الأولى للجنة العليا للانتخابات ممارسة دورها التثقيفي والتوعوي للناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بدلًا من التهديد والتلويح بالغرامة.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق، حيث وفرت الدولة كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

اقرأ أيضًا: بعد إحالة 54 مليون مصري للنيابة العامة.. 27 مليار جنيه إجمالي حصيلة غرامة عدم التصويت في انتخابات الشيوخ؟

وأوردت المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، حيث تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".