الطريق
الأحد 19 مايو 2024 08:30 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تعرف على ضوابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة- أرشيفية
ذوي الإعاقة- أرشيفية

يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى دمج هذه الشريحة في المجتمع بصورة كبيرة، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذ ذلك الدمج في كافة مؤسسات المجتمع، وهناك 5 ضوابط لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة في القانون الجديد:

 

1- تصدر وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة رقم 3 من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي.

 

2- تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة.

 

اقرأ أيضًا: النائبة أمل سلامة: واقعة تامر أمين أثبتتت أن الإعلام السيء يدمر المجتمعات

3- يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، رفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 

4- يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي، ويجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم في المديرية.

 

5- تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها.