الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:24 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

”ضد متنمر”.. الإعلامي أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم المستشار القانوني عمر الأصمعي، بصفته وكيلا عن الإعلامي أحمد موسي، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد أيمن منصور ندا، بتهمة إرتكاب جريمة التنمر من خلال منشور كتبه احتوى عبارات جرمها المشرع ووضع لها موادا تحدد عقاب من تصدر عنه.

وجاء في البلاغ المقدم للنائب العام، أن المادة 308 من قانون العقوبات تنص على“إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة، في المادة 171 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس و الغرامة معا في الحدود المبينة في مواد قانون العقوبات، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وأالا يقل الحبس عن ستة شهور”.

اقرأ أيضًا: عاجل | النقض ترفض طعن مرتضى منصور على نتائج انتخابات النواب

ويعرف القانون المصري وما استقر عليه القضاء وأقرته محكمة النقض القذف، بأنه اسناد واقعه محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره اسنادا علانية عمدية وعلة تجريم القذف هي مساسة بشرف المجني عليه واعتباره ويتخذ هذا المساس صورة خطيرة فالاسناد موضوعه واقعه محددة مما يجعل تصديقها أقرب إلى الاحتمال إليه.