الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 11:36 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن تامر الحبال: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد أن بناء الإنسان أساس الجمهورية الجديدة اللوائح أولًا.. ناقد رياضي: الزمالك يحسم مصير مشاركة الأهلي القارية|فيديو

”ضد متنمر”.. الإعلامي أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم المستشار القانوني عمر الأصمعي، بصفته وكيلا عن الإعلامي أحمد موسي، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد أيمن منصور ندا، بتهمة إرتكاب جريمة التنمر من خلال منشور كتبه احتوى عبارات جرمها المشرع ووضع لها موادا تحدد عقاب من تصدر عنه.

وجاء في البلاغ المقدم للنائب العام، أن المادة 308 من قانون العقوبات تنص على“إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة، في المادة 171 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس و الغرامة معا في الحدود المبينة في مواد قانون العقوبات، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وأالا يقل الحبس عن ستة شهور”.

اقرأ أيضًا: عاجل | النقض ترفض طعن مرتضى منصور على نتائج انتخابات النواب

ويعرف القانون المصري وما استقر عليه القضاء وأقرته محكمة النقض القذف، بأنه اسناد واقعه محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره اسنادا علانية عمدية وعلة تجريم القذف هي مساسة بشرف المجني عليه واعتباره ويتخذ هذا المساس صورة خطيرة فالاسناد موضوعه واقعه محددة مما يجعل تصديقها أقرب إلى الاحتمال إليه.