الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 01:42 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”زوجي غير قادر على الجماع.. فهل يجوز الطلاق؟”.. الإفتاء ترد

حكم طلب الطلاق من الزوج  العاجز جنسيا
حكم طلب الطلاق من الزوج العاجز جنسيا

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لأمور عديدة، منها حفظ الأنساب والنسل وبقاء الإنسانية لتعمير الأرض، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الزواج حيث قائلا: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء"، وفي هذا الإطار ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "ما حكم طلب الطلاق من زوجي العاجز جنسيا؟.

 

اقرأ أيضا: الإفتاء تحذر من هذه الأفعال خلال العلاقة الحميمة بين الزوجين

 

ورد على ذلك السؤال، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية الأسبق رحمه الله، بأنه يحق للزوجة التي لم يباشرها زوجها عقب الدخول بها، أن ترفع دعواها إلى القضاء، ويقوم القاضي في تلك الحالة بعد التأكد من عدم مباشرة الزوجة من الزوج نفسه بإعطاءه مهلة زمنية، والتي تحدد بعام قمري تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء.

 

اقرأ أيضا: ”حبيتها وعرفت إنها اتربت في ملجأ”.. الإفتاء توضح حكم الزواج من الفتاة ”اللقيطة”

وأشار "جاد الحق"، في فتواه إلى أن العام بفصوله الـ4 مختلف الأجواء والظروف، ومن الممكن أن تزول عنَّته (عجزه)، وفي هذه الحالة حكمان:

الأول: إن ذهبت العلة وشُفي الزوج وجامعها فعلًا خلال السنة ولو مرة رفض القاضي طلب الطلاق.

اقرأ أيضا: ”جوزي بيتعبني من كُتر الجماع ولو رفضت بيهيني”.. هل علي إثم؟ فقيه يرد (فيديو)

ثانيا: إن لم يستطع جماع زوجته، فرَّق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر.

 

اقرأ أيضا: ”جامع زوجته بعد وفاتها”.. فقيه يوضح حكم معاشرة الوداع (فيديو)

وأضاف المفتي الأسبق، أنه إذا ظلم واحتبس الزوج زوجته مع وجود هذه العلة (العجز) طلقها القاضي بحكم ولايته العامة.

 

اقرأ أيضا: ”تجلس أمام أولادها وأحفادها بملابس مثيرة”.. عالم فتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)