الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 05:52 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”حبيتها وعرفت إنها اتربت في ملجأ”.. الإفتاء توضح حكم الزواج من الفتاة ”اللقيطة”

حكم الزواج من اللقيطة
حكم الزواج من اللقيطة

اعتبر الإسلام النسب من خصال الكفاءة التي يتحقق بها المساواة في أمور اجتماعية، من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين؛ بحيث لا تُعَيَّر المرأة وأولياؤها بالزوج بحسب العرف وما يحدث من تغيير في ذمم الأزواج.

اقرأ أيضا: الإفتاء تحذر من هذه الأفعال خلال العلاقة الحميمة بين الزوجين

 

وقد رصد "الطريق"، سؤالا هاما لشاب يقول:

"حبيت بنت على خلق ولكنها تربت في ملجأ وتعتبر لقيطة، وأخاف لو اهلي علموا بذلك يرفضوا الزواج؟.

اقرأ أيضا: حكم من جامع زوجته وهما عاريان بشكل كامل.. عالم فتوى يجيب

 

ورد على ذلك السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني، بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الزواج من الفتاة اللقيطة، فمنهم من أقره كشرط من شروط الكفاءة في الزواج، بدليل عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".

اقرأ أيضا: ”جوزي بيتعبني من كُتر الجماع ولو رفضت بيهيني”.. هل علي إثم؟ فقيه يرد (فيديو)

 

ورأت الفتوى أن مجهولة النسب "اللقيطة"، هي التي تولَّى تربيتَها غيرُ أهلها ولا يُعرَف لها أب ولا أم، وخلُصت فتوى الدكتور شوقي علام إلى ما يلي:

"لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب، لأن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة".

 

اقرأ أيضا: ”جامع زوجته بعد وفاتها”.. فقيه يوضح حكم معاشرة الوداع (فيديو)

 

وأكد "علام"، في تلك الفتوى أن هذه الفتاة إن كانت على دين وصاحبة خلق كريم، فالأولى الزواج بها، ولا يضر كونها لقيطة، أو مجهولة النسب، لأن المفاضلة عند الله عز وجل بالدين والتقوى دون الحسب والنسب؛ والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في اعتبارهما للنسب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب.

اقرأ أيضا: ”تجلس أمام أولادها وأحفادها بملابس مثيرة”.. عالم فتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)