الرقابة المالية تُعلن قواعد جديدة لقيد ومزاولة «الوساطة وإعادة التأمين»

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ومقيد فى السجل المعد لذلك.
يأتى القرار فى ضوء سعى الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة فى التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات.
شملت القواعد إلزام كافة مزاولى المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة، كما نص على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء فى السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده فى السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وألزم القرار الشركات حال إنهاء خدمة أى من الوسطاء العاملين بالإبلاغ خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادرا ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب، وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسى، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل فى جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر فى مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوى الخبرة فى التأمين، أو الوساطة فى التأمين، أحدهما تنفيذى والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط.