الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 06:36 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر

حكم قضائي: من حق الأرمل الحصول علي معاش زوجته المتوفية كعضو بنقابة التجاريين

نقابة التجاريين - ارشيفية
نقابة التجاريين - ارشيفية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية المادة الـ85 من القانون رقم 40 لسنة 1972 والخاص إنشاء نقابة التجاريين، والتي تضمنت قصر المعاش للزوجة المتوفي عنها زوجها (الأرملة) دون حصول الزوج (الأرمل) على ذات المعاش، ما يعني التفرقة في الجنس والنوع.

وأشار حكم الدستورية العليا، إلى أن نص المادة 58 يحتوي على تمييز في معاملة الرجل والمرأة من الناحية التأمينية، دون مبرر قانوني وموضوعي لتلك الأزمة، الأمر الذي يعني حرمان الزوج من معاش زوجته المتوفية، بعضوية نقابة التجاريين، ومخالفة المواد 4، 8، 11، 17، 35، 53، 128 من الدستور.

اقرأ أيضا: عاجل | رئيس هيئة قناة السويس يكشف لـ”الطريق” تعويضات جنوح السفينة البنمية

نص المادة 85 من القانون رقم 40 بشأن إنشاء نقابة التجاريين

"في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية".