الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:02 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا

مفتي الجمهورية يكشف مفاجأة بشأن كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث نية سيئة وذنب يحاسب عليه الله.

وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأب عندما يوزع تركته يجب ألا يكون يوزع بقصد أن يحرم أحد من الحق في الميراث بعد وفاته.

اقرأ أيضا: رئيس «مستثمري العاشر»: ممارسات بعض المصدرين تسيء لمصر في الخارج.. فيديو

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجب أن يتم بر الموصي في قبره من خلال تنفيذ الوصية بتوزيع التركة في حدود الثلث لأي جهة أيًا كانت سواء مستشفى أو ما شابه ذلك، موضحًا أن من الوفاء للميت هو تنفيذ وصيته في ثلث التركة.

وفي سياق منفصل، أكد شوقي علام أنه يجوز الرجوع عن الهبة في حال كان هناك مبرر قوي أن يعطى أحد الأبناء أكثر من الآخر من باب العطية وليس النفقة.

وأوضح أن الهبة صحيحة حتى قبل القبض ولكن يستطيع الواهب أن يرجع في هبته قبل القبض.