الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:47 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

23 يناير.. نظر قضية منع حمو بيكا وشاكوش وعنبة من الغناء

حمو بيكا وشاكوش
حمو بيكا وشاكوش

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، جلسة 23 يناير 2022 لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

اقرأ أيضًا: قبل رأس السنة.. إحباط تهريب 79 زجاجة خمر بقيمة 4.8 مليون جنيه

وجاء في الدعوى أنَّ التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبدالحليم حافظ إلى أحمد عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها، على حد وصفها.

وقال المحامي، إنَّ نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى سلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأكمل المحامي، في دعواه المقدمة، أنَّ أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذوذًا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال آداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.