الطريق
السبت 18 مايو 2024 10:39 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

5 محظورات قانونية لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

توضيحية
توضيحية

خصص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، عدد من المعايير لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك كالتالي:

معايير لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

- يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

- يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك.

- يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

- يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

- يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

اقرأ أيضًا: تشريع جديد يمنع «الصحة» من منح شهادة فحص الزوجين حال إصابة أحدهما بالإيدز