الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 04:48 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

بعد واقعة الأتوبيس.. قانوني يوضح عقوبة التحرش

تحرش_أرشيفية
تحرش_أرشيفية

قال علاء عبدالله، المحامي، إن المادة 306 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

في أول ايام عيد الفطر، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال إستقلالهما أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

اقرأ أيضًا: الأمن يكثف جهوده لكشف لغز مصرع شاب سقط من عقار ببولاق الدكرور

وأكد عبدالله لـ "الطريق"، أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وأوضح المحامي أن القانون الجديد تضمن تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأضاف أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.