الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:39 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مصر تتربع على عرش الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل جامعة الجلالة اليوم القاهرة 35 درجة.. الأرصاد: تراجع الحرارة بدأ والطقس بيتحسن|فيديو حل الدولتين.. السيسي وشي جين بينج: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة|فيديو النائب أيمن حامد: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤكد توافق الرؤى المصرية الصينية حول قضايا المنطقة النائب حسين أبو العطا: البيان المصري الصيني وثيقة استراتيجية ترسخ مكانة مصر في النظام الدولي متعدد الأقطاب حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين النائب محمد مصطفى كشر: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح مرحلة جديدة من الشراكة الصناعية.. وتوطين التكنولوجيا كلمة السر في تعميق العلاقات النائب حلمي جاويش: البيان المصري الصيني يفتح الباب أمام نقلة نوعية في الاستثمارات والتصنيع المشترك النائبة آمال عبد الحميد: الشراكة المصرية الصينية فرصة لزيادة الاستثمارات والتصدير وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج إقليمية عضو بالشيوخ : زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد متانة العلاقات التاريخية وتعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي محافظ جنوب سيناء يتابع ميدانياً تداعيات حادث ”دهب نويبع” ويطمئن علي المصابين بمستشفي شرم الشيخ الدولي

الحبس 4 سنوات لمتهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، بمعاقبة متهم بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، بالحبس 4 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على التالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

اقرأ أيضًا: عاجل| «عاوز أتعامل زى كل الناس»..اعترافات الفنان مصطفى هريدي في واقعة إصابته لـ4 أشخاص

والمادة 102 مكرر والتي تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".