الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:06 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

اعرف شروط إنشاء جمعية أهلية في مصر وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وذلك إيمانا منه بالدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المختلفة في العديد من المجالات.

على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة المختصة بذلك مستوفيًا كافة الشروط والمستندات.

ويتعين لتأسيس جمعية أن تتخذا مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها في مصر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي:

- أن يكون له مدخلا ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق.

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخرى بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

- أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخرى مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.

اقرأ أيضًا: عاجل| قطع المياه بعدد من المناطق بالقاهرة

وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء.