الطريق
السبت 4 مايو 2024 07:41 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة استيراد أجهزة الاتصالات دون ترخيص

حبس
حبس

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام 2022، على مجموعة من العقوبات للجرائم المتعلقة بمجال الاتصالات.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

اقرأ أيضا | «الشيوخ» يستقبل الدفعة الثالثة من برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.