الطريق
السبت 3 مايو 2025 06:45 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الدكتور أشرف صبحي: دعم كامل للشباب والابتكار الرياضي في رياضة السيارات شباب القاهرة يرسمون لوحات استعراضية علي خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة تجهيزات مكثفة بمحيط المتحف الكبير.. وتكليفات مشددة بسرعة الإنجاز وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد بتكليف من محافظ الجيزة.. السكرتير المساعد يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات التطوير بمحيط الفنادق الثقافة تكرم المناضلة السيناوية فرحانة في الملتقى 20 للمرأة الحدودية بالعريش وزير الإسكان يتفقد مشروع ”الإسكان الحر” بمدينة السويس الجديدة صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في دعم أهالي حادث حريق كنيسة محافظة قنا الصحة تعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة

حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية بدون تصريح

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الضوابط الخاصة بإجراء أي تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة الجهة المختصة بإصدار التراخيص يتم توقيع عقوبة ضد المخالف.

اقرأ أيضًا: القومى للاتصالات: «ألزمنا الشركات بإخطار المستخدم بأي خصومات من رصيده»

وتنص المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

وبحسب المادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

أما عن تعريف المحل العام بحسب القانون، فهو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

موضوعات متعلقة