الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 07:02 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يحدد 7 التزامات على الشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة.

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف القانون عن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها.

وقامت هيئة الرقابة المالية بوضع ضوابط ذات ارتباط بمنح التمويل، بأن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عند مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالقواعد التالية:

  • منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا ينبغي أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعي لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية.
  • ينبغي وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء، يساهم في قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة.
  • يتم إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل.
  • يجب التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء.
  • توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية.
  • يتم قبول طلبات العملاء بالسداد المعجل، على ألا تزيد عمولة السداد المعجل حال إضافتها من قبل الشركة على (5%) من المبلغ المراد تعجيل الوفاء به والفترة الزمنية المتبقية له، كما يجب الإفصاح عن ذلك للعميل عند منح التمويل.
  • عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة بالعملة الأجنبية.

اقرأ أيضا:اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا