الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:59 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026 محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو

خاص| قانوني عن «ضحية الطلاق الغيابي»: الشروع في الانتحار لا يعد جريمة

أرشيفية
أرشيفية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بصورة كبيرة، فيديو لسيدة تدعى آية أحمد، تعلن فيه عن وصيتها قبل انتحارها، بسبب قيام زوجها بتطليقها غيابيا دون إعلامها، وزواجه من راقصة فرنسية، مثيرا حالة من التعاطف مع السيدة والغضب من الزوج بين رواد السوشيال ميديا.

وفي هذا الشأن نستعرض لكم كيف يتعامل القانون مع قضايا الشروع في الانتحار؟ وهل هي جريمة يعاقب عليها القانون؟ وما عقوبة التحريض على الانتحار؟.

عقوبة الشروع في الانتحار

قال المستشار القانوني عماد عبد الرازق، في تصريح خاص لموقع "الطريق"، اليوم الاحد، إن عقوبة الشروع في الانتحار حسب تعريف المشرع في نص المادة 45 من قانون العقوبات، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

وأشار عبد الرازق، إلى أن الشخص المنتحر يبدأ بالفعل في تنفيذ ذلك، ولكنه لا يكون منتحرا حتى ولو تمت الوفاة فعلا على هذا فإن الانتحار لا أكون له وجود في حالتين هما :

• إما أن يعدل عن قرار الانتحار.

• وإما أن يستمر في تنفيذ فعله ولكن الوفاة تحتسب نتيجة بسبب آخر لا دخل لإدارة المتوفى فيها مثل الذي يتوفى إثر أزمة قلبية أو بسببها أثناء تحليقه في الهواء وقبل اصدامه بالأرض أو أي جسم آخر محاولة الانتحار.

وتابع: «لتحديد ذلك نبحث ونعرف مدى وجود ما يسمى بالشروع في الانتحار حيث إنه وفقا لي المادة 45 عقوبات، فإن البدء في تنفيذ الشروع في الانتحار يجب أن يكون بقصد ارتكاب جناية أو جنحة لذلك، ينظر في الأخير فإن كان يجرمه القانون ويجعل الواقعة جناية فإنه يمكن القول بوجود ما يسمى بجريمة الشرورع في الانتحار.

وذكر أنه إذا كان الانتحار يعد وفقا للقانون جنحة فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بحسب الأصل ما لم ينص القانون على اعتباره كذلك وفقا لما تقضي به المادة 47 عقوبات، كما إذا كان الانتحار جريمة تدخل تحت المخالفات فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال وفقا للمادة 45 عقوبات.

ولفت عبد الرازق، إلى أن الانتحار في حد ذاته لا يعتبر جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، إذ إن المنتحر بات في رحمة الله الذي يملك وحده معاقبته وحسابه فإذا كان ذلك كذلك وكان الانتحار لا يعتبر جريمة فإن الشروع فيه من باب أولى لا يكون جريمة.

وفيما يتعلق بالتحريض على الانتحار، قال المستشار القانوني، إنه في حالة إثبات المحرض لأحد الأشخاص على الانتحارفهو يعتبر محرض على القتل، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر في القانون فاعل أصلي في الجريمة.

وأضاف أنه وافقا للمادة 42 من قانون العقوبات فإنه يعاقب المحرض على الانتحار بعقوبة التحريض على القتل، وأنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوصة عليها القانونيا.

اقرأ أيضا : القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل إن» المنصورة