الطريق
السبت 20 أبريل 2024 06:42 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

خاص| قانوني عن «ضحية الطلاق الغيابي»: الشروع في الانتحار لا يعد جريمة

أرشيفية
أرشيفية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بصورة كبيرة، فيديو لسيدة تدعى آية أحمد، تعلن فيه عن وصيتها قبل انتحارها، بسبب قيام زوجها بتطليقها غيابيا دون إعلامها، وزواجه من راقصة فرنسية، مثيرا حالة من التعاطف مع السيدة والغضب من الزوج بين رواد السوشيال ميديا.

وفي هذا الشأن نستعرض لكم كيف يتعامل القانون مع قضايا الشروع في الانتحار؟ وهل هي جريمة يعاقب عليها القانون؟ وما عقوبة التحريض على الانتحار؟.

عقوبة الشروع في الانتحار

قال المستشار القانوني عماد عبد الرازق، في تصريح خاص لموقع "الطريق"، اليوم الاحد، إن عقوبة الشروع في الانتحار حسب تعريف المشرع في نص المادة 45 من قانون العقوبات، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

وأشار عبد الرازق، إلى أن الشخص المنتحر يبدأ بالفعل في تنفيذ ذلك، ولكنه لا يكون منتحرا حتى ولو تمت الوفاة فعلا على هذا فإن الانتحار لا أكون له وجود في حالتين هما :

• إما أن يعدل عن قرار الانتحار.

• وإما أن يستمر في تنفيذ فعله ولكن الوفاة تحتسب نتيجة بسبب آخر لا دخل لإدارة المتوفى فيها مثل الذي يتوفى إثر أزمة قلبية أو بسببها أثناء تحليقه في الهواء وقبل اصدامه بالأرض أو أي جسم آخر محاولة الانتحار.

وتابع: «لتحديد ذلك نبحث ونعرف مدى وجود ما يسمى بالشروع في الانتحار حيث إنه وفقا لي المادة 45 عقوبات، فإن البدء في تنفيذ الشروع في الانتحار يجب أن يكون بقصد ارتكاب جناية أو جنحة لذلك، ينظر في الأخير فإن كان يجرمه القانون ويجعل الواقعة جناية فإنه يمكن القول بوجود ما يسمى بجريمة الشرورع في الانتحار.

وذكر أنه إذا كان الانتحار يعد وفقا للقانون جنحة فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بحسب الأصل ما لم ينص القانون على اعتباره كذلك وفقا لما تقضي به المادة 47 عقوبات، كما إذا كان الانتحار جريمة تدخل تحت المخالفات فإن الشروع فيه لا يعتبر جريمة بأي حال من الأحوال وفقا للمادة 45 عقوبات.

ولفت عبد الرازق، إلى أن الانتحار في حد ذاته لا يعتبر جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، إذ إن المنتحر بات في رحمة الله الذي يملك وحده معاقبته وحسابه فإذا كان ذلك كذلك وكان الانتحار لا يعتبر جريمة فإن الشروع فيه من باب أولى لا يكون جريمة.

وفيما يتعلق بالتحريض على الانتحار، قال المستشار القانوني، إنه في حالة إثبات المحرض لأحد الأشخاص على الانتحارفهو يعتبر محرض على القتل، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر في القانون فاعل أصلي في الجريمة.

وأضاف أنه وافقا للمادة 42 من قانون العقوبات فإنه يعاقب المحرض على الانتحار بعقوبة التحريض على القتل، وأنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوصة عليها القانونيا.

اقرأ أيضا : القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل إن» المنصورة