الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 07:57 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

خاص… حقوقي لـ«لطريق»: حوداث الانتحار يجب بحث أسبابها وتقديم المتسبب فيها للمحاكمة الجنائية

أرشيفية
أرشيفية

علق المستشار أيمن حفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على قضية «ضحية الطلاق الغيابي» آية أحمد، التي أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو، تعلن فيه وصيتها قبل إقدامها على خطوة الانتحار.

وقال محفوظ في تصريح خالص لموقع "الطريق" اليوم الأحد: "رغم أن العرف القضائي لا يعاقب على التسبب في انتحار المنتحر، إلا أننا لنا رأي مغاير في تلك المسائلة وهي جواز محاكمة المتسبب في وفاة أحد الأشخاص سواء عمدا أو خطئا مع أحقية الورثة في التعويض لأن الدفع للانتحار سواء كان ذلك بأسباب مادية أو نفسية قد يكون سبب في انتحار شخص آخر".

وتابع محفوظ قائلا: "طالبت مرارا وتكررا أن يتم البحث والتدقيق في حوداث الانتحار، لمعرفة أسبابها وتقديم المتسبب في ذلك للمحاكمة الجنائية سواء كان بتعمد فيكون مسؤول عن جريمة قتل عمدي أو خطئا بعدم الاحتراز والتهور، ولكن هل تسمع صوتنا سلطات التحقيق؟".

وأشار أن القانون يجيز ذلك، ولكن الأعراف القضائية تكتفي بحفظ الأوراق لعدم وجود شبهة جنائية ولا يتم الاهتمام بالعناصر النفسية في دفع شخص للانتحار، فوفقا للمادة 234 من قانون العقوبات استخدمت صيغة عامة «من قتل نفسا» دون أن تحدد وسيلة القتل، فيستوي لدى المشرع إذن استعمال الوسائل المادية أو الوسائل المعنوية، طالما تحققت النتيجة الإجرامية التي أدت للإقدام الشخص على الانتحار.

ولفت قائلا: "علينا أن نبحث في المتسبب في تلك النتيجة فالقتل بالطبع هو إزهاق روح الضحية، وهناك راي شرعي في أن القتل بالتسبيب يعاقب فاعله سواء كان المتسبب في القتل قاصدا أو غير قاصد، طالما كانت أفعال الجاني لها نتيجة مباشرة في إنهاء حياة الضحية".

وذكر المحامي بالنقض أن هناك رأي لفقهاء القانون المصري، للبحث في القتل بالوسائل المعنوية سواء في القتل العمد أو الخطأ، مثل وضع الضحية في حالة نفسية صعبة ابتدعها الجاني لدفع الضحية للانتحار طالما كانت تلك الضغوط النفسية سبب رئيسي لتلك الخطوة من الضحية".

وأوضح محفوظ أنه طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، متابعا: "هذا ما يناصر مطالبتي في الكثير من المنصات الصحفية والإعلامية بالتحقيق في قضايا الانتحار والتيقين من الأسباب التي دفعت الضحية للانتحار حيث من المتبع أنه في حالات الانتحار لا يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص تسبب في دفع الضحية للانتحار.

وتابع قائلا: "يجوز القانون معابة المنتحر الفاشل في انتحاره بعقوبة التسبب في إصابة نفسه وتكون العقوبة بحسب ما لحقه بنفسه من ضرر، مشيرا اللا أن هذا الأمر لا يتم في أغلب الأحيان إلا في ظروف استثنائية جدا، وعلى ذلك لا بد من تفعيل نصوص القانون بعقاب المنتحر الذي فشلت محاولته في الانتحار حتى تنحصر فكره الإقدام على الانتحار والترتيب لها لعل ذلك قد ينقذ بالعقوبة حياة إنسان".

اقرأ أيضا:خاص| قانوني عن «ضحية الطلاق الغيابي»: الشروع في الانتحار لا يعد جريمة