الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:50 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025 محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال موسم التمور محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة باستثمارات 20 مليون جنية وزير الإسكان يلتقى ممثل شركة استادات للاستثمار الرياضي لمناقشة مجالات التعاون المشترك

هل يتقاضى الموظف الموقوف عن عمله احتياطيا أجرا؟.. القانون يجيب

موظف
موظف

نص قانون الخدمة المدنية، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

اقرأ أيضا | مزايا لذوي الإعاقة.. اقتراح تشريعي بشأن كارت الخدمات المتكاملة

ووفقا للقانون، يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها.

وإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

موضوعات متعلقة