الطريق
السبت 3 مايو 2025 03:03 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

هل يتقاضى الموظف الموقوف عن عمله احتياطيا أجرا؟.. القانون يجيب

موظف
موظف

نص قانون الخدمة المدنية، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

اقرأ أيضا | مزايا لذوي الإعاقة.. اقتراح تشريعي بشأن كارت الخدمات المتكاملة

ووفقا للقانون، يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها.

وإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

موضوعات متعلقة