الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:55 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية المصري يوجه الشكر للكابتن عماد النحاس وجهازه الفني المعاون مخابز بورسعيد: القرار 165 ينظم التنازل عن المخابز ولابد من حسم ملف الوفاة والتوريث عاجلًا بإحساس عراقي.. عامر كامل غانم يطلق أغنية ”أوف منك” أزمات المنطقة.. أحمد سيد: غزة وأمن الخليج يتصدران مباحثات القاهرة بكين|فيديو مصر تتربع على عرش الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل جامعة الجلالة اليوم القاهرة 35 درجة.. الأرصاد: تراجع الحرارة بدأ والطقس بيتحسن|فيديو حل الدولتين.. السيسي وشي جين بينج: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة|فيديو النائب أيمن حامد: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤكد توافق الرؤى المصرية الصينية حول قضايا المنطقة النائب حسين أبو العطا: البيان المصري الصيني وثيقة استراتيجية ترسخ مكانة مصر في النظام الدولي متعدد الأقطاب حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين

«قضي العيد مطمنة».. القانون يتوعد للمتحرشين بـ4 أعوام سجن و200 ألف غرامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزداد جرائم التحرش في أوقات الأعياد والمناسبات باختلاف الأوقات العادية، وذلك بسبب كثرة الازدحام.

وفيما يلي نستعرض أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون كعقوبات رادعة للمتحرشين، حيث تمت الموافقة مؤخرًا من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبات التحرش وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 306 مكررًا (أ) وفقا ما جاءت به التعديلات الجديدة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

التعديلات شملت كذلك المادة 306 مكرر(ب) بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا: برلماني: مصر نجحت في عبور جميع الأزمات تحت قيادة الرئيس السيسي