الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:45 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رجب خلف الله مرسي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. والتعاون بين القاهرة وبكين نموذج للعلاقات الدولية المتوازنة رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة د. سحر خليفة : زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. و70 عامًا من العلاقات جسّدت نموذجًا فريدًا للتعاون النائب محمد أبو النصر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة وتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمارات أبرز المكاسب مؤتمر «التعليم في مصر» يختتم أعماله بنجاح.. «بكرة» يفتح نقاش المستقبل و«مصر بكرة» يقدم رؤية جديدة لسوق العمل 5 جلسات ترسم خريطة مستقبل التعليم.. مؤتمر «بكرة» يجمع الخبراء وصناع القرار حول طاولة واحدة النائب ميشيل الجمل: رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس الصيني ترسم خريطة جديدة للشراكة والتنمية والاستقرار بالمنطقة من الشهادة إلى المهارة.. مؤتمر «التعليم في مصر» يضع جودة الخريج معيارًا جديدًا للنجاح «وثيقة صُنّاع المبادرات».. أبرز مخرجات مؤتمر «بكرة» لتحويل توصيات التعليم إلى خطوات تنفيذية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي مرصد وطني لفجوة التعليم وسوق العمل.. مبادرة جديدة خرج بها مؤتمر «مصر بكرة» البيطار: الاستشراف الإفتائي سبق في رصد طغيان الواقع الافتراضي على الأسرة

«قضي العيد مطمنة».. القانون يتوعد للمتحرشين بـ4 أعوام سجن و200 ألف غرامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزداد جرائم التحرش في أوقات الأعياد والمناسبات باختلاف الأوقات العادية، وذلك بسبب كثرة الازدحام.

وفيما يلي نستعرض أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون كعقوبات رادعة للمتحرشين، حيث تمت الموافقة مؤخرًا من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبات التحرش وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 306 مكررًا (أ) وفقا ما جاءت به التعديلات الجديدة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

التعديلات شملت كذلك المادة 306 مكرر(ب) بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا: برلماني: مصر نجحت في عبور جميع الأزمات تحت قيادة الرئيس السيسي