الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:40 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد؟ الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟.. المفتي يُوضح

مفتي الجمهورية - صفحة المفتي
مفتي الجمهورية - صفحة المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه برغم الذمة المالية المستقلة للمرأة وحريتها في التصرف فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني سابق، أن دعم المرأة لزوجها وبيتها يعد لونا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِ العصور.

اقرأ أيضا:

بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اعرف الخطوات

وأكد المفتي على عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،يقول صاحبه: "أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه.

وأشارت الدار، إلى أن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن.

وأوضحت أنه يجوز للسائل في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.