الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:20 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية اقتصادي: انتخابات الرئاسة الأمريكية تُجبر واشنطن على تهدئة الحرب منعًا لاشتعال أسعار البنزين

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟.. المفتي يُوضح

مفتي الجمهورية - صفحة المفتي
مفتي الجمهورية - صفحة المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه برغم الذمة المالية المستقلة للمرأة وحريتها في التصرف فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني سابق، أن دعم المرأة لزوجها وبيتها يعد لونا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِ العصور.

اقرأ أيضا:

بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اعرف الخطوات

وأكد المفتي على عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،يقول صاحبه: "أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه.

وأشارت الدار، إلى أن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن.

وأوضحت أنه يجوز للسائل في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.