الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:19 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم.. قمة بين السيسي ورئيس الصين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة والرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت الاربعاء 2 سبتمبر 2026.. تفاصيل جديدة بالأسواق أسعار الفضة اليوم الأربعاء.. ارتفاعات وعيار 999 يسجل 105 جنيهات أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يستقر فوق 51 جنيهًا بالبنوك عيار 21 يتراجع بقوة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 «زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر

«المؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه».. عقوبة تهريب الآثار

 المضبوطات
المضبوطات

كشفت النيابة العامة، عن حبس متهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها في مركز ميت غمر.

تفاصيل القصة

ترجع تفاصيل القصة عندما تلقت النيابة العامة تحريات رجال الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها في مسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث نجحت قوات الشرطة في القبض عليه، وعثرت داخل مسكنه على 295 قطعةً مشتبها في أثريتها.

كما استجوبت النيابة العامة المتهم فاعترف بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يرصد «الطريق» في السطور التالية معلومة قانونية للمواطنين للتعريف بعقوبة التنقيب عن الآثار

وقال المستشار هاني مصطفى، في تصريح خاص لـ« الطريق»، إن القانون رقم 20 لسنه 2020 كشف عقوبة تهريب أو التنقيب أو بيع الآثار، حيث نصت المادة ( 41 ) من القانون على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك مع مصادرة الأثر وأدوات الجريمة ومعدات الحفر.

كما نصت المادة أيضًا، ( 42) مكرر، على أنه: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة كما يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة.

اقرأ أيضًا: الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. صور وفيديو