الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 08:37 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تأجيل دعوى اللاعب إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بإنكار نسب طفل لـ16 أكتوبر

لاعب نادي الزمالكإسلام جابر
لاعب نادي الزمالكإسلام جابر

قررت الدائرة الثامنة مدني العمرانية الجزئية بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم نادي الزمالك إسلام جابر، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته في محضر بقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة بالزواج منها عرفيًا، وإنكار نسب طفلها إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري لورود أصل العريضة، وشهدت الجلسة تغيب المدعو عليها ودفاعها عن الحضور.

كما طالب لاعب نادي الزمالك إسلام جابر في دعواه المقدم، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة في حقه، وإقامتها دعوى كيدية ضده.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية عندما تقدمت سيدة تبلغ من العمر الـ34 عامًا، ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

اقرأ أيضًا: الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. صور وفيدي

كما أوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت بعد ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وجاء في نص الدعوى التي تقدم بها محامي لاعب نادي الزمالك إسلام جابر: من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها القانون، وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلى حقه أو دفع ضرر، وقد نص الدستور المصري بالمادة 68 منه، حيث أن المعلن إليها قد لجأ إلى القضاء وقد طلب الحكم، وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، والتي تطلب في ختامها بإثبات نسب طفلها من المدعي دون أي مكاتيب، واللجوء إلى القضاء بشروط بأن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حق مشروع، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم فيلزم حينها بتعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك؛ استنادا لأحكام المادة 163 من القانون المدني، وفي ذلك تقول محكمة النقض إن حق الاتجاه إلى القضاء، وإن کانت الحقوق العامة التي تثبت للكافة أنه لا يساغ لمن يُباشر هذا الحق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، والانحراف به مما شرع له واستعماله استعمالًا كيديًا وابتغاء مضارة الغير وإلا حقق مسائلته عن تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب إساءة استعمال هذا الحق.