الطريق
السبت 3 مايو 2025 12:51 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

القوى العاملة: ورشة عمل بشأن حظر عمل الاطفال بدمياط

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أرسلت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، تقريرا لوزارة القوى العاملة برئاسة حسن شحاتة، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر وحظر أسوأ اشكال عمالة الاطفال".

اقرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ6000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن توافر فرص عمل.. تفاصيل

وذلك بحضور 20 من مفتشي العمل والسلامة وصحة مهنية بالمديرية وتحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بوازرة القوى العاملة.

تشغيل الأطفال تحت سن 16

ومن خلال الورشة، أكدت منى الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط فى تقريرها، أنه تم شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2019، والقرار الوزارى رقم 215 بشأن تشغيل وتدريب الاطفال تحت سن 16.

وقام حازم عبد المحسن مدير مكتب العامرية بمديرية الإسكندرية، باستعراض المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وآلية الحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر وذلك حفاظًا على أوراحهم وحياتهم، وضمان حقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.

ضوابط وقواعد وشروط تشغيل الأطفال تحت سن 16 وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:

- نصت المادة 99 على أنه «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».

- ونصت المادة 100 على أنه «يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة».

حظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميا:

- نصت المادة 101 على أنه «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».

- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

نصت المادة 102 على أنه «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل».

- «أن يحرر صاحب العمل كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».

- «لا تسرى أحكام هذه المواد على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة».

اقرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ6000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن توافر فرص عمل.. تفاصيل