الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:06 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
منطقة بني سويف لكرة القدم تستعد للموسم الجديد باجتماع مع الهيئات وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج١) شحاته زكريا يكتب: من الذي يكتب سيناريو الشرق الأوسط؟.. عن خرائط السلاح وحدود الكلام غدًا.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 47 بالسامر أحمد فتحي ضيف خامس حلقات ”فضفضت أوى” لـ معتز التوني على Watch it.. غداً موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ملابسات تضرر سيدة من أشخاص اعتدوا على نجلها بدمياط كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منشأة ناصر بسبب خلاف على جمع القمامة مدحت بركات رئيسًا للقطاع الإعلامي في تحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 هشام عناني رئيسًا للجنة متابعة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية استعدادًا لانتخابات 2025 عفت السادات رئيسًا للجنة إعداد الخطاب السياسي بتحالف الأحزاب المصرية لانتخابات 2025

هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب
الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل إحدى المتابعين بخصوص الزكاة، حيث تقول صاحبة السؤال: "هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟".

زكاة الذهب

من جهته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصح أقوال الفقهاء في موضوع زكاة مصوغات النساء ما عليه مذهب الشافعية، وهو ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أن من كان يملك الذهب هو للزينة، وتم شراؤها للزينة وليس بغرض التجارة أو ادخار المال، فلا زكاة عليه وذلك لأنه لا يوجد زكاة على زينة المرأة".

وأشار إلى أنه من ادخر المال بالذهب، أي يشتريه لادخار المال، ففي هذه الحالة عليه زكاة؛ لأن هذه ليست جواهر بل نقود مدخرة، وتحسب زكاته بعد بلوغه النصاب وهو أربعة وثمانين جراماً ويحول عليه الحول، فتكون زكاته 2.5٪ من مجموع المبلغ.

رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لفقه الحضارة

الإفتاء تكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» المتاحة في الأماكن العامة