الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:24 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026 الخميس يشهد ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية والجنوب يسجل 41 درجة استقرار أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس رغم تراجع المعدن عالميًا تحركات جديدة بأسعار العملات اليوم الخميس والدولار يواصل تجاوز 51 جنيهًا

هل يجوز إخراج الزكاة على العقار المؤجر؟.. المستشار السابق لمفتي الجمهورية يجيب

زكاة العقار المؤجر
زكاة العقار المؤجر

لا تتوقف أسئلة المواطنين للتعرف على كل ما يتعلق بأمور دينهم، والتي يرتبون فيها، ويريدون الرد الصحيح واللازم فيها، وفي الساعات الماضية، تزايدت تساؤلات المواطنين عن حقيقة إخراج الزكاة على العقار المؤجر.

وجه أحد المواطنين سؤاله عن حقيقة إخراج زكاة المال عن العقار المؤجر، للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى، وهو ما رد عليه الشيخ بأن اشتراط وجوب زكاة المال ينقسم إلى شرطان، وهما: بلوغ هذا المال النصاب، كما قال البي محمد صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ويتضمن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

اقرأ أيضا: خطوات تتخذها المواني حال ارتفاع منسوب الأمواج.. أبرزها «إذاعة الرصدة الجومائية»

وأوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، مبينا أنه يدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا؛ إذ الإيجار غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، موضحا أن هذا الحديث نفى وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للإيجار، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة في حال بلوغه النصاب ومرور عام عليه من حين قبضه من المستأجر.