الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:37 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

هل يجوز إخراج الزكاة على العقار المؤجر؟.. المستشار السابق لمفتي الجمهورية يجيب

زكاة العقار المؤجر
زكاة العقار المؤجر

لا تتوقف أسئلة المواطنين للتعرف على كل ما يتعلق بأمور دينهم، والتي يرتبون فيها، ويريدون الرد الصحيح واللازم فيها، وفي الساعات الماضية، تزايدت تساؤلات المواطنين عن حقيقة إخراج الزكاة على العقار المؤجر.

وجه أحد المواطنين سؤاله عن حقيقة إخراج زكاة المال عن العقار المؤجر، للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى، وهو ما رد عليه الشيخ بأن اشتراط وجوب زكاة المال ينقسم إلى شرطان، وهما: بلوغ هذا المال النصاب، كما قال البي محمد صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ويتضمن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

اقرأ أيضا: خطوات تتخذها المواني حال ارتفاع منسوب الأمواج.. أبرزها «إذاعة الرصدة الجومائية»

وأوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، مبينا أنه يدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا؛ إذ الإيجار غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، موضحا أن هذا الحديث نفى وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للإيجار، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة في حال بلوغه النصاب ومرور عام عليه من حين قبضه من المستأجر.