الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:08 صـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بلاغ للنائب العام ضد ناشر واقعة الفعل الفاضح أعلى كوبري روض الفرج| مستند

قدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 38 عرائض 2023 وجاء فيه أنه بشكل عجيب ومثير للغثيان حشد الذباب الإلكتروني وجحافل الرجعيين ممن أصابهم مس التطرف بالقيم البدوية والوهابية أسنة الرماح في مواجهة عاشقين صغيرين مقيدين في المرحلة الثانوية الدراسية .

وأشار في البلاغ إلى قيام مجرم عتيد الإجرام بتصويرهما من على كيلومترات بعيدة بكامير مزودة بزووم وتلسكوب مكبر غير مرخص باستخدامه، ونشر الفيديو لحصد المشاهدات وأرباح وسائل التواصل مرارا وتكرارا وحقق مشاهدات بعدة عشرات من الملايين.


وأسف البلاغ لما جرى من انتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما بعد القبض عليهما مع صدور بيان يوضح اعترافهما في انتهاك لقواعد تجريم القذف وتجريم نشر الاتهامات والأحكام الجنائية (فما بالنا بمجرد اتهام وفق البلاغ )، وجاء في البلاغ أن التشريع لا يقبل إقامة الدليل على صدق القذف , وأن كل الجرائم تمت باستخدام وسائل إلكترونية توجب العقاب وفق قانون تقنية المعلومات.


وأشار البلاغ إلى (المادة الخامسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة .وتصـوير الأطفـال .وتصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.


وكذلك (المادة الثــالثة) وفيها يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافي في التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.


وأشار البلاغ إلى المادة 302 من قانون العقوبات وفيها يعد قاذفاً كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه...ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة (الخاصة بالموظف العام).


وأشار البلاغ إلى المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل وفيها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهـزة الأعـلام أي معلومـات أو بيانـات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض آمـره علـي الجهـات المعنيـة بالأطفـال المعرضـين للخطـر أو المخالفين للقانون.

وطالب البلاغ بإنفاذ قانون والإحالة للمحاكمة الجنائية لكل من المصور والناشر ومالكي صفحات التواصل ذات الترافيك المليوني وادمين صفحة وزارة الداخلية لقيامه بتصوير طفل متهم ومراهقة وتأكيده اعترافهما بجريمة وهذا يوقع الفعل المؤثر في أحكام المادة 302 عقوبات عن جريمة القذف الذي لا يقبل إقامة أي دليل صحته.

اقرأ أيضًا: الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرىاليوم الأحد، 1 يناير 2023 11:07 صـ