الطريق
الخميس 16 مايو 2024 02:58 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

منشور يثير الجدل.. ما حقيقة فرض غرامات على البالغين غير المتزوجين؟

فرض غرامات شهرية على الأشخاص البالغين
فرض غرامات شهرية على الأشخاص البالغين

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا على نطاق واسع، يزعم وجود قرار عاجل بفرض غرامات شهرية على الأشخاص البالغين غير المتزوجين من مواليد التسعينيات، وسط حالة من التساؤلات عن حقيقة هذا المنشور، هل هو حقيقي أم مجرد شائعة.

هل فرض غرامات على غير المتزوجين شائعة

ومن خلال البحث عن أصل القرار لم تظهر أية قرارات صادرة عن مسؤولين حكوميين لها علاقة أو مرتبطة بالأنباء المنشرة، بفرض غرامات شهرية على البالغين غير المتزوجين من مواليد التسعينيات، وتبين أن المنشور ما هو إلا مجرد شائعة تناولها الكثيرون كنوع من السخرية ليس إلا.

وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على شخص منتحل صفة مأذون كان صاحب هذه الشائعة.

سخرية عارمة وغضب

سخرية عارمة وغضب كبيرعبر صحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد كبير من المعلقين على المنشور المتداول بالإستياء من كثرة تناولات الشائعات التي من الممكن أن تحدث شقاقا مجتمعيا، والتي تواجهها الدولة بكل حدة.

علق أحد مستخدمي، كاتبا: " الحمد لله ماجبش سيرة مواليد الثمانينيات .. إحنا الألفية الجديدة"

وسخر أخر:" يعني مش متجوزة وكمان هدفع غرامة.. تبقى كملت بتحارب من كل حتة"

بينما سخر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي:" أيوه صح مش كفاية مش متجوزين لا وكمان لسه عايشين تاخدو عليهم غرامة فلوس الجواز هدفعها غرامة وأنا مبسوط برضه"

وتابع :" يعني نلغي مصاريف الجواز فيقوم الشباب يلاقي شوية الفلوس اللي معاه مالهومش لازمة وبما إنهم مالهومش لازمة في نسحبهم منهم غرامة بقى علشان متجوزوش.. أما خطة في منتهى الذكاء صحيح، الشائعة دي أكيد ماما اللي طلعتها".

الحبس والغرامة

وفي سياق متصل، قال أحمد سليمان، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة معاقب عليها، لافتا إلى أنه حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتابع" سليمان"، في حديثه لـ«الطريق»، أن العقوبة التي تنص عليها مواد العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

وأشار سليمان، إلى أن القانون ينص على المادة 102 مكرر والتى تنص على، متايعا أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 20 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

اقرأ أيضا: هل هناك لقاح لفيروس المخلوي التنفسي؟.. استشاري أوبئة يجيب