الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:35 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب

وزارة السياحة تصدر قرارًا بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون الحماية

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

أصدرت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، قرارًا رقم 372 لعام 2022 بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون حماية الآثار، وهما قرية نوي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح، جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27-11-2022.

وفيما يلي نستعرض نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة 25-1-2022، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قرر:

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي للمواطنين: «مبنخبيش حاجة عليكم»

مادة أولى:- إخضاع تل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح والبالغ مساحته (1ف، 20ط، 18.9 س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

اقرأ أيضًا: السيسي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دفع 14 مليار جنيه للكهرباء والضرائب في 2022

مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم.