الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 02:45 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء مدبولي يؤكد أهمية تنسيق الجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بمصانع الإنتاج الحربي

وزارة السياحة تصدر قرارًا بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون الحماية

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

أصدرت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، قرارًا رقم 372 لعام 2022 بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون حماية الآثار، وهما قرية نوي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح، جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27-11-2022.

وفيما يلي نستعرض نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة 25-1-2022، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قرر:

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي للمواطنين: «مبنخبيش حاجة عليكم»

مادة أولى:- إخضاع تل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح والبالغ مساحته (1ف، 20ط، 18.9 س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

اقرأ أيضًا: السيسي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دفع 14 مليار جنيه للكهرباء والضرائب في 2022

مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم.