الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 01:33 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
منتخب الشباب يواجه سويسرا في أولى لقاءات الدور الرئيسي بمونديال اليد مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة “مار إلياس” بدمشق الصين تُجلي أكثر من 3 آلاف مواطن من إيران وسط تصاعد التوترات الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الإثنين مدحت بركات: موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي يترجم رؤية السيسي للسلام العادل وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة

جريمة يرفضها القانون.. فوضى التشخيص داخل الصيدليات تقتل شابا بـ«حقنة هتلر»

حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس
حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس

برغم تحذير وزارة الصحة من بيع حقنة البرد السريعة بداخل الصيدليات، إلا أنه بعض الصيدليات لم تلتزم بالتحذير، مما تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 36، بمنطقة عين شمس بعد أن نصحته الفتاة التي تعمل بالصيدلية بأخذ حقنة البرد أو ما يطلق عليها حقنة هتلر لتخفف عنه التعب في أسرع وقت ولكن أودت بحياة، لذلك تساءل المئات عن العقوبة القانونية لعدم التزام الصيدلية باللائحة القانون؟

الحبس والغرامة وغلق المنشأة

كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة ، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، لافتا إلى أن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، فضلا عن عقوبة تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف" محفوظ "، في حديثه ل"الطريق"، أن المادة (78) من القانون مزاولة المهنة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

واستكمل أن المادة (81) تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

غلق المنشاه سنة

ويشير إلى أن إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم عليه، فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق.

في حالة وفاة المريض

وأوضح أن إذا توفي مواطن فان العقوبة تكون الحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات طبقا للنص المادة 238 عقوبات.

اقرأ أيضا:طقس الغد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة