الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:59 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب وليد التمامي يعلن تأييده المطلق لقرارات مجلس الدفاع الوطني المرتقبة: اصطفاف تام خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي والعربي حسام أشرف زغلول: إمكان IMKAN تستهدف نقل معايير الضيافة الفاخرة بالريفييرا الأوروبية إلى الاستثمار النيلي برؤية عالمية وزير الكهرباء يحدد موعدًا مستهدفًا لعودة المنصة الموحدة.. هل يحتاج المواطن لإعادة طلب العداد؟ تأجيل تشغيل مترو الإسكندرية إلى مايو 2027.. 20 محطة تختصر الرحلة إلى 25 دقيقة خلال أداء اليمين.. توجيهات حاسمة للمعينين الجدد: الإنصاف والاستماع لشكاوى المواطنين أولويتنا.. وبكم «ننجح وتنجح البلد» النشرة الاقتصادية .. تحركات البورصة والدولار والذهب وأبرز أخبار الاستثمار النيابة تطالب بإعدام متهم قتل عديله في الإسكندرية بعد استدراجه والتعدي عليه بسكين بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.. والدة عروس المنوفية: ”بنتي جاتلي في المنام” بسبب أتعاب المحاماة.. حجز الحكم على اللاعب محمد صلاح في جلسة اليمين الحاسمة لجلسة 25 أكتوبر النائب شادي الكومي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ..وموقف مصر ثابت وراسخ لدعم الأشقاء بالخليج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزي المملكة العربية السعودية في وفاة ضابطين من الحرس الوطني النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جنايات المنصورة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلة بالسجن 3 سنوات، بعدما استطالت يده إلى إحدى الفتيات أثناء سيرها في الطريق العام.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 23338 لسنة 2023 جنايات أول المنصورة، المقيدة رقم 3147 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، قيام المتهم الذي يدعى "محمود ن."، هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تدعى "ش. ا.م"، وذلك بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها، وملامس أجزاء حساسة من جسد الطفلة اثناء سيرها في الشارع، رغماً عنها حيث ان المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، فيكون المتهم بهذا الفعل قد ارتكب الجناية التي يعاقب عليها القانوني في المادة 268/1،2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر القضة والتي أصدر قرارها سالف الذكر.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»