الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 05:41 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير إدارة المرور إطلاق منظومة التاكسي الذكي والإفراج المشروط عن مركبات الإسكوتر المضبوطة وزير العدل يفتتح فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد عزله؟.. اللوائح تجيب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يشغل منصب رئاسة نادي الزمالك، اهتمام العديد من محبي ومشجعي القلعة البيضاء، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعزل مرتضي منصور من منصبه، وهو رئاسة نادي الزمالك.

كما قامت المحكمة أيضا بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، خلفا لمرتضي منصور الذي تم زوال صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

ويتساءل العديد حول قضية مرتضي منصور، هل يحق له الترشح مجددا لرئاسة النادي، وتجيب "الطريق" في السطور التالية وفقا للمواد المنصوص بها في لائحة الزمالك.

ماذا تنص المادة 28 من لائحة الزمالك بشأن ترشح مرتضي منصور مجددا للزمالك؟

تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك على الشروط الخاصة بالترشح في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك وفقا للفقرة الـ 3 من المادة 28 والتي جاءت أهمها كالتالي:

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو قضي شهر بإفلاسه في حكم بات.

وبذلك فإن المادة 28 لم تنص على أن مرتضى منصور لا يحق له الترشح بسبب صدور حكم ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمت في 10 أغسطس الماضي بتعديل حبس مرتضي منصور من سنة إلي شهر مع الشغل والنفاذ.

وحسبما ذكرت اللائحة الاسترشادية، فأن الجمعية العمومية العادية، هي من تخص بانتخابات تكميلية، فقد تجتمع مرة من كل عام باليوم الذي يتم تحديده من قبل مجلس.

وتشترط أن يجري توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 30 يونيو، وفقا للمادة 13 من اللائحة الاسترشادية.