الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 07:55 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو رئيس «إمكان IMKAN»: زيارة الرئيس الصيني فرصة لتعزيز السياحة النيلية ونقل الخبرات في الفنادق العائمة الصديقة للبيئة محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج وإعلان أسماء الفائزين لموسم 1448/ 2027 طفل الإسعاف يناشد وزارة الصحة لإنقاذ والده: نفسي يتنقل القاهرة علشان أشوفه وأكون جنبه برلماني: زيارة الرئيس الصيني ولقاؤه بالرئيس السيسي يفتحان آفاقًا واسعة لشراكة استراتيجية أكثر تكاملًا بين القاهرة وبكين برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس رسوخ الشراكة بين القاهرة وبكين خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. مفاجأة جديدة لأصحاب المحال العام|فيديو برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية برلماني: لقاء الرئيس السيسي وشي جين بينج يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد عزله؟.. اللوائح تجيب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يشغل منصب رئاسة نادي الزمالك، اهتمام العديد من محبي ومشجعي القلعة البيضاء، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعزل مرتضي منصور من منصبه، وهو رئاسة نادي الزمالك.

كما قامت المحكمة أيضا بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، خلفا لمرتضي منصور الذي تم زوال صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

ويتساءل العديد حول قضية مرتضي منصور، هل يحق له الترشح مجددا لرئاسة النادي، وتجيب "الطريق" في السطور التالية وفقا للمواد المنصوص بها في لائحة الزمالك.

ماذا تنص المادة 28 من لائحة الزمالك بشأن ترشح مرتضي منصور مجددا للزمالك؟

تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك على الشروط الخاصة بالترشح في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك وفقا للفقرة الـ 3 من المادة 28 والتي جاءت أهمها كالتالي:

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو قضي شهر بإفلاسه في حكم بات.

وبذلك فإن المادة 28 لم تنص على أن مرتضى منصور لا يحق له الترشح بسبب صدور حكم ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمت في 10 أغسطس الماضي بتعديل حبس مرتضي منصور من سنة إلي شهر مع الشغل والنفاذ.

وحسبما ذكرت اللائحة الاسترشادية، فأن الجمعية العمومية العادية، هي من تخص بانتخابات تكميلية، فقد تجتمع مرة من كل عام باليوم الذي يتم تحديده من قبل مجلس.

وتشترط أن يجري توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 30 يونيو، وفقا للمادة 13 من اللائحة الاسترشادية.