الطريق
السبت 3 مايو 2025 09:39 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما رئيس جامعة أسوان يكرم أساتذة كلية الإعلام المشاركين في تحكيم مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام لوحات استعراضية متنوعة لشباب كفر الشيخ تزين خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة في منافسات مجال الفنون الشعبية وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية بالقاهرة أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانى تليق بمشواره الغنائي رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش الفنان فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة سليمان عيد خلال مشواره الفني وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو نائبة التنسيقية نهى الشريف تشارك في منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب بالمغرب أمانة العلاقات العامة المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعا مع أمناء المراكز وأقسام الأمانة بالجيزة جامعة المنوفية تنظم أسبوع الصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى الحكمة للطب النفسي وعلاج الإدمان

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية «خلية التجمع» الإرهابية

المتهمين
المتهمين

أجلت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل نظر محاكمة 73 متهمًا فى القضية الشهيرة«خلية التجمع الإرهابية» إلى جلسة 25 يونيو المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من العناصر الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

كما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب أيضًا بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.