الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 08:41 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية سلاح الحقائق والبيانات.. كيف تحمي المؤسسات الإماراتية أسواق المال من الأخبار المغلوطة؟ قيادي بحماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس عمق التوجه المصري نحو شراكة تنموية شاملة مع إفريقيا قيادي بحماة الوطن: السوشيال ميديا تحولت من وسيلة تواصل إلى تهديد مباشر للأخلاق والأسرة والاقتصاد الوطني النائب عمرو رشاد: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد دور مصر كشريك رئيسي في تنمية إفريقيا أحمد محسن قاسم: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ونحتاج استراتيجية وطنية لتعظيم فوائدها ومواجهة مخاطرها نيفين الكاتب: الشائعة أخطر من الرصاصة.. والسوشيال ميديا تستهدف الأخلاق والأسرة والاقتصاد برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس انتقال العلاقات المصرية الإفريقية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الشاملة أسامة مدكور: البنية التحتية أصبحت كلمة السر في تعزيز النفوذ المصري داخل إفريقيا الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المصرية الأفريقية أهالي الصف يستغيثون بشركة كهرباء جنوب القاهرة: ”تذبذب الجهد يحرق أجهزتنا يومياً” لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

أولا: يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي: لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي، ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

ثانيا: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار.