الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:15 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا بعدها.. «الإفتاء» توضح

الصلاة
الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها، قائلة: "إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها محل خلاف بين الفقهاء".

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا

وأضافت الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: هذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا.

واستكملت الإفتاء: من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.

وأشارت الإفتاء إلى أن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.

اقرأ أيضا.. الاثنين المقبل.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر المحرم

وتابعت: على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:

- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.

- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.

- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.

- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.

واختتمت الإفتاء، قائلة: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.