الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:52 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المصري يوجه الشكر للكابتن عماد النحاس وجهازه الفني المعاون مخابز بورسعيد: القرار 165 ينظم التنازل عن المخابز ولابد من حسم ملف الوفاة والتوريث عاجلًا بإحساس عراقي.. عامر كامل غانم يطلق أغنية ”أوف منك” أزمات المنطقة.. أحمد سيد: غزة وأمن الخليج يتصدران مباحثات القاهرة بكين|فيديو مصر تتربع على عرش الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل جامعة الجلالة اليوم القاهرة 35 درجة.. الأرصاد: تراجع الحرارة بدأ والطقس بيتحسن|فيديو حل الدولتين.. السيسي وشي جين بينج: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة|فيديو النائب أيمن حامد: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤكد توافق الرؤى المصرية الصينية حول قضايا المنطقة النائب حسين أبو العطا: البيان المصري الصيني وثيقة استراتيجية ترسخ مكانة مصر في النظام الدولي متعدد الأقطاب حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين النائب محمد مصطفى كشر: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح مرحلة جديدة من الشراكة الصناعية.. وتوطين التكنولوجيا كلمة السر في تعميق العلاقات

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا بعدها.. «الإفتاء» توضح

الصلاة
الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها، قائلة: "إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها محل خلاف بين الفقهاء".

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا

وأضافت الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: هذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا.

واستكملت الإفتاء: من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.

وأشارت الإفتاء إلى أن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.

اقرأ أيضا.. الاثنين المقبل.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر المحرم

وتابعت: على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:

- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.

- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.

- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.

- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.

واختتمت الإفتاء، قائلة: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.