الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 03:51 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

«الإفتاء» توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

الذهب
الذهب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، قائلة: "إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا- أي وسيطًا للتبادل".

وأضافت دار الإفتاء، أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -أي وسيط للتبادل-، وانتفت عنهما على النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل.

وأشارت الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع، لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.

اقرأ أيضا: لطلاب النقل.. بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية الأزهرية الثلاثاء