الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 03:22 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير إدارة المرور إطلاق منظومة التاكسي الذكي والإفراج المشروط عن مركبات الإسكوتر المضبوطة وزير العدل يفتتح فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية”مصر معاكم” للقُصر أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والضحايا القُصر من المدنيين متحدث الزراعة يفجر مفاجأة.. ويكشف حقيقة زيادة وزن الموز 80% بعد الحصاد|فيديو وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابةً للكثافات الجماهيرية وتيسيراً على المواطنين وداعًا للعشوائية.. منصة «رحلة» تدير الزيارات المدرسية إلكترونيًا| فيديو رفض الأجازة البرلمانية.. محمد فؤاد: 3 ملفات مينفعش تتأجل بعد فض دور الانعقاد|فيديو مروة عثمان تكتب: كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟ رسميًا.. البحوث الزراعية: الخطة الجديدة تمنع قتل حيوانات الشوارع بالسموم|فيديو الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو

«الإفتاء» توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

الذهب
الذهب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، قائلة: "إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا- أي وسيطًا للتبادل".

وأضافت دار الإفتاء، أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -أي وسيط للتبادل-، وانتفت عنهما على النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل.

وأشارت الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع، لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.

اقرأ أيضا: لطلاب النقل.. بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية الأزهرية الثلاثاء