الطريق
الأحد 12 مايو 2024 09:28 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«الإفتاء» توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

الذهب
الذهب

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، قائلة: "إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا- أي وسيطًا للتبادل".

وأضافت دار الإفتاء، أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -أي وسيط للتبادل-، وانتفت عنهما على النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل.

وأشارت الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع، لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.

اقرأ أيضا: لطلاب النقل.. بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية الأزهرية الثلاثاء