الطريق
الإثنين 13 مايو 2024 06:42 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تعرف على عقوبة تحريض الأطفال على ارتكاب الجرائم بالإكراه

جرائم الأطفال
جرائم الأطفال
القاهرة

يقوم البعض بارتكاب بعض الجرائم بزج بالأطفال بأعمال يعاقب عليها القانون بدون ضمير ورحمة لتحقيق بعض المكاسب الشخصية الغير مشروعة، وذلك من خلال توزيعهم في بعض المناطق لارتكاب كل أنواع الجرائم.

كما واجه القانون في المادة رقم (126) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، كما تقضى المادة رقم (119) من القانون أن يعاقب كل من شارك في تحريض طفل على ارتكاب اي جريمة، يعاقب بالحبس لمدة قد تبدء من ستة شهور، في حالات استعمال الجاني مع الطفل بعض وسائل الإكراه و التهديد.


وفي نفس السياق ألقت أجهزة الشرطة، القبض على عدد من الأشخاص، بتهمة الترويج لبيع طفلة عبر أحد المواقع الإلكترونية، حسبما أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وهو جهة حكومية معنية بشؤون الأطفال، وحمايتهم من الانتهاكات.

وفي سياق آخر قررت نيابة أبو كبير العامة، اليوم، حبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله إثر إصابته بطعنة نافذة بالجهة اليسرى من الصدر إثر مشادة بينهما.

اقرأ أيضا: "عقوبة التنمر الجماعي.. هل هي كافية؟"