الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:52 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

تعرف على إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات التظلم على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية حيث تضمن القرار 8 معلومات هامة تلخص قواعد التظلمات وجاءت كالتالي:

القرار رقم 25 لسنة 2023 للهيئة والذى نشر بالجريدة الرسمية، حدد إجراءات التظلم أمام اللجان العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات.

- حدد آلية الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.

- تضمن القرار 3 مواد نظمت قواعد الطعن على قرارات اللجان الفرعية والعامة والخاصة بعملية الاقتراع.

- المادة الأولى "للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل الخاصة بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.

- يكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة.

- تصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

- المادة الثانية للمرشحين أو وكلائهم الطعن على قرارات اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

- المادة الثالثة تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره.

- يكون القرار بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

اقرأ أيضاً: في 15 خطوة.. كيف تستخرج رخصة قيادة موتوسيكل؟