الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 12:08 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن تامر الحبال: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد أن بناء الإنسان أساس الجمهورية الجديدة

لـ«عمال المخابز».. محكمة النقض تُرسي مبدأ قانوني جديد

أرست محكمة النقض مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم  14180 لسنة 80 في جلسة 12 يوليو 2018، وهو يتعلق بالتأمينات لعمال المخابز، حيث أشارت خلال نظرها الطعن إلى أن التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ 


وذكرت فى حيثياتها، "إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام لأصحاب المخابز.


وتابعت: "تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".