الطريق
السبت 3 مايو 2025 10:05 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

الضرائب تطالب بتوافر بعض البيانات في فاتورة البيع للمستهلك

الضرائب
الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الالكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي )، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة (القرار 188 لسنة 2023).

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن البيانات التي يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي هى: اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله، رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، تاريخ الإصدار، تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، اسم المشتري / متلقي الخدمة، والرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ (150 ألف جنيه حاليا).

كما يجب توافر بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وكميتها وقيمتها، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)، فئة الضريبة وقيمتها، إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)، وطريقة الدفع/السداد.

وأوضحت أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأضافت أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.