الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:34 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

الضرائب تطالب بتوافر بعض البيانات في فاتورة البيع للمستهلك

الضرائب
الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الالكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي )، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة (القرار 188 لسنة 2023).

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن البيانات التي يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي هى: اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله، رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، تاريخ الإصدار، تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، اسم المشتري / متلقي الخدمة، والرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ (150 ألف جنيه حاليا).

كما يجب توافر بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وكميتها وقيمتها، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)، فئة الضريبة وقيمتها، إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)، وطريقة الدفع/السداد.

وأوضحت أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأضافت أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.